الحر العاملي
344
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 - باب ان من مات حل دينه ( 23810 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 23811 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض . ( 23812 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ( 1 ) .
--> الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 99 / 1 . ( 1 ) التهذيب 6 : 190 / 407 . 2 - التهذيب 6 : 190 / 409 . 3 - التهذيب 6 : 190 / 408 . ( 1 ) الفقيه 3 : 116 / 495 .